پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص403

ولا دية للمحمول على الواجب والممنوع من القبيح بالأمر والنهي في حقه كشرب الخمر وترك الصلوة وحق غيره كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه (1).

ولا دية للهاجم دار غيره أو المطلع على عورته.

ولا دية لمقتول الحدود أو الآداب المشروعة أو القصاص من غير تعد و المقابل بمثل اعتدائه.

وكل موضع تسقط فيه الدية يسقط فيه قيمة المتلف وارش الجناية، ولا ضمان على من حذر، ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يهلك بعد تحذيره، ولا دية ولا قود لمن قتل على سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو المجاهرة بالسحر.

ويلزم من سمع سابا لبعض الحجج عليهم السلام أو رأى مجاهرا بالسحر أن يرفع خبره إلى السلطان ليقتله، وإن سبق عليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل إذا ثبت أنه قتله لذلك.

(1) في بعض النسخ: غلبة.