الکافی فی الفقه-ج1-ص304
عنها، وتزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.
وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة.
ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقافيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.