پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص282

النيران وغير ذلك [ من ] معابد أهل الضلال، والرمي عن قوس الجلاهق، والبخس والتطفيف في الكيل والوزن، والغش في جميع الأشياء، والجمعبين أهل الفسق للفجور، وعمل السلاح وغيره لمعونة أعداء الدين من ضروب المحاربين، والمظالم، (1) ومعونة فاعلي القبائح وأصناف الظالمين والمتغلبين على البلاد ومؤيدي (2) ذلك بشئ من الأقوال أو الأفعال أو الآراء، وتجديد (3) الكفر والشبه القادحة في الأدلة في الصحف عرية من النقض بالحجة، والنطق بقبيح الأقوال من الكذب والغيبة وغيرهما، والسعي والبطش في شئ من القبائح العقلية والسمعية، وحضور مجالس اللهو والمناكر، والحكم والفتيا بالباطل أو بما لا يعلمه الحاكم والمفتي حقا، وتعلم شئ من هذه الأعمال المحرمة، وتعليمها، وإرادة شئ من القبائح وكراهية الواجب.

(1) كذا.

ولعل الصحيح: الظالم.

(2) في بعض النسخ: مريدي ذلك.

(3) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها الآخر: تجليد، وقال في السرائر: وإيراد الشبه القادحة وتخليدها – بالخاء – الكتب من غير نقض لها.