الکافی فی الفقه-ج1-ص276
بسم الله الرحمن الرحيم (1) باب تعيين المحرمات إذا كان ما عدا واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة، لأنه القسم الرابع في أوائل العقول كالحسن والقبيح، ولكونه نفعا خالصا لا ضرر فيه، وحصول العلم الأول بإباحة ما له هذا الحكم – وقد استوفينا الكلام في ذلك في غير موضع – وقف العلم بنقل العلم (2) بنقلها عن هذا الأصل إلى وجوب أو ندب أو تحريم على السمع، وقد بينا فيما سلف ما ورد به السمع من العبادات فرضا ونفلا، ونورد هاهنا ما ثبت تحريمه من المآكل والمشارب والمدركاتوضروب التصرف والمناكح وتفصيل ذلك، ليعلمه المكلف فيجتنبه ويستبح ما عداه.
ما يحرم أكله على ضربين: أحدهما يتعلق التحريم بعينه، الثاني بوقوعه
(1) كذا في بعض نسخنا.
(2) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها الآخر: وبنقلها ولعل الصحيح: وقف العلم بنقله عن هذا.