الکافی فی الفقه-ج1-ص252
سبيل عليهم، إلا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميا أو جرحوا فيقتص منهم للمسلم وتؤخذ دية الذمي.
وإن أصروا على الحرب قصد بأنصار الاسلام إليهم وهم كل متمكن من الحرب وإن كان الداعي ظالما.
وفرض النصرة في قتال المحاربين على الكفاية وإذا ظهر (1) عليهم فدم قتلاهم (2) هدر وقتلى المسلمين بهم شهداء.
ويرد ما تعين من الأموال إلى أربابها، ويقسم ما عدا ذلك بين الأنصار ويقبض (3) ممن بقي بمن قتلوه في حال المحاربة وقبل الدعوة.
ولا يعرض لشئ من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب.
وفرضه في الأسرى إن كانوا في محاربتهم قتلوا ولم يأخذوا مالا أن يقتلهم، وإن ضموا إلى القتل أخذ المال صلبهم (4) بعد القتل، وإن تفردوا بأخذ المال أن يقطعهم من خلاف، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرضبالحبس أو النفي من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا أو يرى الصفح (5) عنهم.
ولا يجوز له ولا لأحد من الأولياء العفو عن القتل ولا القتل متى استحقا (6)
(1) أظهر.
(2) في بعض النسخ: فدمائهم هدر.
(3) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: ويقتص.
(4) كان في نسخنا: وصلبهم، وحذفنا الواو، ولعل الصحيح: وإن ضموا إلى القتل أخذ المال، أخذ المال وصلبهم بعد القتل.
(5) في بعض النسخ: التصفح.
(6) كذا في النس