پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص248

فصل في سيرة الجهاد سيرة الجهاد على ضربين: أحدهما أحكام الحرب والمحاربين، والثاني قسمة الغنائم.

الضرب الأول من السيرة: إذا عزم سلطان الجهاد عليه فليقدم الدعوة إليه والاستنفار (1) في البلاد لتجمع له الأنصار، فإذا اجتمعوا سار بهم ليطأ دار الكفر أو محل المحاربين، فإذا انتهى إليهم فليدعهم إلى الله تعالى وإلى رسولهصلى الله عليه وآله وما جاء به، وليجتهد في الدعاء وليتلطف، ويكرر ذلك بنفسه وذوي البصائر من أصحابه، فإذا أجابوا إلى الحق ووضعوا السلاح أقرهم في دارهم إن كانوا ذوي دار ولم يعرض (2) لشئ منها، وولى عليهم من صلحاء المسلمين وعلمائهم من يفقههم في دينهم ويحمي بيضتهم ويجبي أموال الله تعالى منهم.

وإن كانوا بغاة أو متأولين أو مرتدين أو محاربين، ردهم إلى دار الأمن (3) إن كانوا قد خرجوا عنها، وإلا أقرهم فيها.

(1) في بعض النسخ: الاستنصار.

(2) ولم يتعرض.

(3) في بعض النسخ: دار الحرب.