الکافی فی الفقه-ج1-ص241
فصل في ما تعبد الله سبحانه لفعل الحسن والقبيح يجب على كل مكلف علم غيره مؤمنا – لتصديقه بجملة المعارف و الشرائع – عدلا – باجتناب سائر القبائح فعلا وإخلالا – أن يتولاه ويمدحه ويعظمه بحسب منزلته في الإيمان، ويجري عليه أحكام المسلمين العدول، و يقطع له بالثواب، بشرط مطابقة الباطن للظاهر عن يقين لوجهه.
وإن علم ثبوت إيمانه عند الله تعالى ووقوع طاعاته موقعها كعمار وسلمان وأبي ذر بنصه تعالى على ذلك بخطابه أو بعض (1) حججه، تولاه على الظاهر والباطن، ومدحه وعظمه على الإطلاق وقطع له بالثواب، حيا كان من ذكرناه أولا وثانيا أو ميتا.
فإن أخل بواجب عقلي وسمعي أو فعل قبيحا محرما، مدحه على إيمانه على الوجه الذي ثبت عنده من ظاهر أو باطن، وذمه على ما فعله من القبيحذما مقيدا مشترطا من (2) العفو والتوبة فيمن لم يعلم إصراره، وحكم له بالفسق وأجرى عليه أحكام الفساق من اجتناب الصلوة خلفه وقبول شهادته وإعطائه
(1) في بعض النسخ: أو لبعض حجته.
(2) كذا.