الکافی فی الفقه-ج1-ص222
المسجد فوقف على بابه ودعا بما ذكرناه في طواف الحج.
ثم يدخل المسجد، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، على الوجه الذي تقدم شرحه.
ثم يرجع إلى البيت فيطوف طوافا آخر وهو طواف النساء لازم في العمرة المبتولة كالحج.
ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان قد ساق هديا أو تبرع بالذبح إن شاء.
وحكم هدى العمرة حكم هدى الحج في السياق، إلا أنه ينحر أو يذبح هدى العمرة قبالة الكعبة، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.
فإن أحصر بمرض أو صد بعدو فحكمه ما قدمناه في المحصور والمصدود عن الحج.