پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص221

فصل في العمرة المبتولة

لعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر، متمتعة (1) بالعمرة إلى الحج يجزيه مثل عمرة مفردة، وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتمار في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة وأفضل [ أوقات ] (2) السنة للاعتمار شهر رجب.

وصفتها أن يحرم حاضروا مكة من أي المواقيت (3) ويحرم أهل كل مصر من ميقاتهم بعد الغسل ولبس ثوبي الاحرام وصلاة ركعتين، يقول بعدهما مريده: ” اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وأعنى على أدائها، فإن عرض لي عارض فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري و بشرى ” – إلى آخر الكلام الذي قلناه في إحرام الحج -.

ثم ينهض فيلبي ولا يزال ملبيا لتلبيته الواجبة والمندوبة، ويقول في تلبيته: ” لبيك اللهم بعمرة (4) تمامها عليك لبيك “، فإذا عاين البيت قطع التلبية وأتى

(1) كذا.

(2) زدنا كلمة ” الأوقات ” لتكميل العبارة.

(3) هنا بياض في بعض النسخ.

(4) لعمرة.