پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص207

ونفسه وأهله وماله، ويعفر (1) ويجمع أهله فيوصي إليهم وصية مفارق لا يظن إيابا، وليكثر في سفره من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله، وليحسن صحبة من صحبه من رفيق ومعين، وليوطن نفسه على حمل الأذى، وليجهد في فعل الخير.

فإذا انتهى إلى الميقات فليقص أظفاره وشاربه، ويحلق إبطيه وعانته، و يغتسل غسل الاحرام، ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، وأفضل ذلك ثياب البياض الجدد من القطن والكتان، ولا يجوز الاحرام فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس.

ثم يصلي ركعتي الاحرام يتوجه لها كتوجهه للفرائض، فإن كان وقت فريضة قدم صلاة الاحرام ثم الفريضة، وأحرم دبرها، فإن كان الوقت ضيقا بدأ بالفرض ثم صلى صلاة الاحرام وأحرم.

وقال إن كان يريد التمتع بالعمرة إلى الحج: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فيسر لي أمري وبلغني قصدي وأعني على أداء مناسكي، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني (2) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، اللهم إن لم تكن عمرة فحجة، أحرم لك لحمي ودمي وعصبي وعروقي وشعري وبشري من النساء و الطيب والصيد، ومن كل ما حرم على المحرمين، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة.

وإن كان قارنا قال: اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على مناسكي – إلى آخر الكلام -.

(1) في بعض النسخ: ويغفر، والظاهر ما أثبتناه.

(2) في بعض النسخ فخلني.