الکافی فی الفقه-ج1-ص200
إن أمكن ذلك، وإلا فمن حيث أمكن، ويذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبال (1) الكعبة، وفي إحرام الحج بمنى.
وإن كان لتعد (2) في الاحرام عدا الصيد فسياقه غير واجب.
وإن تعذر السياق أو الابتياع بحيث يجب الذبح والنحر في عامه فعليه ذلك من قابل، أو عدله صياما، أو صدقة حسب ما نبينه.
وحكم هذا الهدي في الضمان وتحريم الأكل حكم هدى النذر.
وأما هدى القران فابتداؤه تطوع فإذا أشعر أو قلد لزمه سياقه.
فإن انكسر أو هلك قبل بلوغ محله فعليه بدله، فإن لم يتمكن فلا شئ عليه غير ذبح لمنكسر والتصدق بلحمه، وإذا بلغ محله سليما ذبح أو نحر فأكل منه وأطعم.
وأما هدى التمتع فأدناه شاة والفضل فيما زاد عليها بحسب الامكان.
والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي.
ولا يجوز إعطاء الجزاز شيئا من جلال شئ من الهدي ولا قلائده ولا إهابه ولا لحمه على جهة الأجر، ويجوز على وجه الصدقة.
ومن السنة أن يتولى مهدي الأنعام ذبحها أو نحرها بيده أو يشارك الذابح.
ولا يجوز لمن ذبح هديا بمنى أن يخرج منها شيئا من لحومه، ويجوز ذلك للمتصدق عليه.
والمسنون ما تبرع المكلف بهديه وليس بمضمون.
والسنة فيه أن يأكل منه مهديه ويتصدق بالباقي.
وأما
فمن مناسك الحج، ومحله منى يوم النحر بعد رمي جمرة
(1) قبالة.
(2) كذا في بعض النسخ.