الکافی فی الفقه-ج1-ص198
النساء.
ويستحب للصورة أن يطأ المشعر.
ويصح الوقوف به للمحدث وطاهرا أفضل.
وأما
فمن وكيد السنة المبيت بها ليلة عرفة، وصلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة، ليكون الافاضة منها إلى عرفات، ولا يفيض إمام الصلوة منها حتى تطلع الشمس.
ومن مناسك
إلى حين الافاضة منها فإن بات بغيرها مختارا لغير عبادة فعليه دم، ويجوز الخروج منها للبائت بها بعد مضي النصف الأول من الليل، والتصبح بها أفضل.
وإذا عاد إليها قبل أن يمضي النصف الأول فهو بائت بها، ونزولها قبل غروب الشمس أفضل.
وحدها من طرف وادي محسر إلى العقبة.
والنفر الأول يوم الثالث من النحر، والأخير اليوم الرابع، ولا يجوز للصرورة أن ينفر في الأول، ويجوز ذلك لغيره، وتأخيره النفر إلى الأخير أفضل.
وأما
فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم دون المسجد الحرام ومسجد الخيف والحصاة المقذوف به مرة، وأفضله المشعر الحرام، ومقدار الحصاة رأس الأنملة، ملتقطة غير مكسورة، وأفضل الحصاة البرش، ثم البيضوالحمر، وتكره السود، يرمي منها يوم النحر جمرة العقبة – وهي القصوى – بسبع، ويرمي في كل يوم بعده بإحدى وعشرين حصاة، يبدء بالجمرة الأولة – وهي العظمى – (1) فيرميها بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم العقبة بسبع، فإن
(1) العظماء، خ