الکافی فی الفقه-ج1-ص172
في جهة هذه الحقوق يجب على كل من تعين عليه فرض زكوة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فإن تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذر، أو آثر (1) المكلف تولى ذلك نفسه (2) فمستحق الزكوة والفطرة الفقير المؤمن العدل دون من عداه.
وأقل ما يعطى من زكاة المال خمسة دراهم، ومن الفطرة صاع.
ويجوز أن يعطي الفقير الواحد ما يغنيه ما لم يكن هناك جماعة من الفقراء.
وفقراء بني هاشم أحق بذلك من غيرهم، ومن لا يجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب، والجيران أولى من الأباعد، وأهل المصر أولى من قطان غيره، فإن لم يكن في المصر (3) من تتكامل فيه صفات مستحقها أخرجت إلى
(1) وآثر.
(2) بنفسه.
(3) كذا في نسخة وهو الصحيح، وفي باقي النسخ هكذا: فإن لم يكن فالأولى من تتكامل.