پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص170

فصل في الخمس

رض الخمس مختص بقليل (1) المستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيره، وما بلغ من الكنوز ما تجب فيه أو في مثل قيمته الزكاة، وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد، وما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الافادة، وكل ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما من الآخر ولا يعين مستحقه (2).

فصل في الأنفالفرض

الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، و قطائع الملوك، والارضون الموات، وكل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين

(1) كذا في النسخ، ولم أهتد إلى صحيحها.

(2) في بعض النسخ: ولا تعين لمستحقه، وفي بعضها الآخر: ولا تعين له مستحقه وفي بعضها الآخر: ولا تعين مستحقه.