پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص155

فإذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة.

ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد (1) ولا بعدها حتى تزولالشمس إلا من غدا من مدينة النبي صلى الله عليه وآله لصلاة العيد فإنه مرغب في التطوع بصلاة ركعتين في مسجده (2) قبل الخروج.

ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة.

وقد وردت الرواية (3): ” إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء ” والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك.

ويلزم تمييز يوم العيد بالاكثار من فعل الخيرات، والتوسعة على العيال، والتضحية بما تيسر، وتفريق ذلك على المساكين.

فصل في صلاة الكسوف

صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من المكلفين.

(1) قال العلامة في المختلف بعد نقل هذه العبارة: وهذه عبارة ردية فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع، فإن قصد بالتطوع ابتداء النوافل، وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية.

راجع المختلف ص 114.

(2) كان في بعض نسخنا هكذا: ” فإنه مر غلب في التطوع بصلاة ركعتين في سجدة ” والظاهر ما أثبتناه.

(3) في بعض النسخ: الروايات.