پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص150

فوتها، فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة ثم يقضي الفائتة، وما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت الفائتة لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل، فإن كان الفائت متعينا قضاه بعينه محصورا كان أو مشكوكا في عدده وإن كان في غير متعين وكان صلوة واحدة فليقض صلاة يوم كملا ينوي بكل صلوة قضاء الفائت، وإن كان عدة صلوات غير متعينات ولا محصورات فعليه أن يقضي صلوة يوم بعد يوم حتى يغلب في ظنه برائة ذمته من الفائتة.

وإن كان الفائت متعينا وغير متعين كثيرا لا يتمكن من فعله في وقت واحد كصلوة عام أو عامين أو ما زاد على ذلك أو نقص منه أوقعها (1) على وجه لا يصح، بإخلاله ببعض واجباته، فعليه أن يقضي في جميع أوقات الليل والنهار إلا ما غلب عليه النوم وشبهه، أو ما استعمل فيه بحفظ الحياة من التكسب أو آخر أوقات الفرائض الحاضرة المضيقة، من حيث كان فرض القضاء مضيقا لا بدل منه، كصلاة الوقت حين يبقى منه مقدار فعلها، فكما لا يجوز التشاغل عنها فيه فكذلك حكم القضاء.

فإن كان صلى صلاة الحاضر (2) قبل أن يضيق (2) وقتها وهو ذاكر للفائت فهي باطلة، وإن كان ذلك عن سهو فذكر الفائت وهو لم يخرج عنها لزمه نقل النية إلى الفائت إن أمكن ذلك، فإذا خرج عنه صلى فرض الوقت فإن لم يفعل فصلوته غير مجزية، فإن لم يذكر الفائت حتى أدى الفرض الحاضر فهو مجز عنه ويلزمه فعل الفائت عقيب الخروج عنه.

)

في النسخ: أو أوقعها.

والظاهر ما أثبتناه.

(2) حاضرة.

(3) في بعض النسخ: يتضيق.