الکافی فی الفقه-ج1-ص149
وأما ما يوجب التلافي فهو أن يسهو عن النية أو تكبيرة الاحرام ويذكر ذلك قبل أن يركع، أو عن قراءة الحمد وهو في السورة التي يليها فيلزمه تلافي ذلك بافتتاح الصلاة بالنية وتكبيرة الاحرام وقراءة الحمد، ويسهو عن التشهد الأول فيذكره قبل أن يركع أو عن الثاني فيذكره قبل أن ينصرف يلزم تلافيهما بالجلوس والتشهد، أو يسهو عن القنوت قبل الركوع فيتلافاه بعد الركوع، أو يسهو عن تسبيح الركوع أو السجود أو شئ منهما فيتلافاه ما دام الصلاة وبعدها ما لم يحدث، أو يسهو عن سجدة من ركعة ويذكرها قبل أن يركع فيتلافاها، أو يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم.
وأما ما لا تأثير له فهو أن يشك المصلي في حكم من أحكام الصلاة بعد خروجه عن حال فعله، كشكه في النية بعد الدخول في الصلاة، أو في تكبيرة الاحرام وهو في حال القراءة، أو في القراءة، وهو راكع، أو في الركوع وهو ساجد، أو في السجود بعد ما ينهض، أو في شئ من ركعات الصلوة بعد ما ينصرف، فلا يلتفت إلى شكه في شئ من ذلك، لخروجه من حال العبادة بالحكم عن يقين منه، والشك لا يؤثر في الحكم المتيقن.
يجب قضاء ما فات من صلوة (2) الخمس، وهو مثل المقضي وليس هو هو ووقته حين ذكره إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة
(1) في بعض السنخ: كلام في القضاء وأحكامه.
(2) صلوات.