پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص141

طاهر، وتختص صحة (1) السجود بالجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، فإن سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة.

الشرط العاشر: لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة، ولا المغصوبة بغير إذن المالك، ولا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الأنعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر.

وتكره على الأرض السبخة وعلى جواد الطرق.

(2) والسلاح المتواري والمصباح ومقابلة وجه الانسان والمرأة ونائمة (3) أشد كراهية.

والأفضل أن يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الأجرة.

فصل

في كيفية الصلاة: على ضربين متمكن ومضطر وكل منهما على ضربين مفرد وجامع.

(1) في بعض النسخ هكذا: ويختص محل السجود.

(2) هنا بياض في جميع النسخ، قال في المختلف قال أبو الصلاح: لا يجوز التوجه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور والقبور ولنا في فساد الصلوة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر.

وقال في التذكرة: قال أبو الصلاح: تكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

(4) في بعض النسخ: والمرأة نائمة أشد.