الکافی فی الفقه-ج1-ص129
استحاضتها أيام طهرهن، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة.
يلزم (1) الحائض أن يمنع زوجها نفسها، ويجب عليه اعتزالها، فإذا طهرت – وعلامة طهرها أن تحمل قطعة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية – فتغتسل.
وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة إن كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد، وإن كان ينقب (2) الشداد ولا يجري فعليها أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات، وإن كان ينقبه (3) ويجري عليه فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر، وغسل للظهر و العصر، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة، فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها.
وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت، إن استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة.
ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة (4).
وأما
فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس (5) بعد برده وقبل تطهيره (6) من غير حائل بين المماس وبشرة الميت.
(1) وتلزم.
(2) كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: يثقب، وهو الظاهر.
(3) يثقبه.
(4) كذا في جميع النسخ، ولعل الصحيح: لا الصلاة.
(5) في بعض النسخ هكذا: إذا كان المساس بعد برده.
(6) في بعض النسخ: طهره، وفي بعضها تطهره.