الکافی فی الفقه-ج1-ص114
لكون كل مكلف معرضا للبلوى بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضيق عن العلم بتفصيل ما بلى به.
إن قيل: ما القول في من تعين عليه العمل بأحد هذه العبادات في زمان يضيق عن تحصيل العلم بها؟ قيل: يلزم هذا المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر في الطرق الموصلة إلى العلم به، فإذا علمه فكان (1) مما يصح أداؤه في الأوقات كالحج والزكوة فليؤده في المستقبل، وإن كان مما يختص بوقت ويجبقضاؤه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم به عن تفريط منه فهو مازور يلزمه التوبة والقضاء، وإن كان ممتثلا ما وجب عليه من النظر في ابتداء تعين فرضه ومجتهدا في فعله في جميع أحوال إمكانه، فلا تبعة عليه ولا قضاء يلزمه، وإن كان مما يتعلق بوقت يسقط فرضه بخروجه كالفطرة وصلوة العيد فهو مأزور مع التفريط بواجب النظر، تلزمه التوبة، وإن لم يكن مفرطا فلا شئ عليه.
(1) كذا في النسخ.