پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص735

بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك، أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه، وهو لم يقصد إلى إتلافه، بل قصد على حكم العادة إلى نفعه، وما أشبه ذلك.

فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول.

وإن اختاروا العفو فذلك لهم.

وإن اختاروا الدية فهى مائة من مسان الابل إن كان القاتل من أصحاب الابل، أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم، أو مأتا بقرة إن كان من أصحاب البقر، أو مأتا حلة إن كان من أصحاب الحلل، أو ألف دينار إن كان من اصحاب العين، أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب الورق.

وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك.

وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود.

وإنما لهم ذلك إن اختاره القاتل، وافتدى به نفسه.

وفي الخطأ المحض الدية، وهى مائة من الابل: منها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.

وتؤخذ من عاقلة القاتل، وهم عصبته (1) الرجال دون النساء.

ولا يؤخذ من إخوته لامه منها شئ، ولا من أخواله، لانه لو قتل، واخذت ديته، ما استحق إخوته (2) وأخواله منها شيئا، فلذلك (3) لم يكن عليهم منها شئ.

وتستأدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين.

وليس في قتل الخطأ قود.

وفي الخطأ شبيه العمد مائة من الابل: منها ثلاث وثلاثون حقة، وثلاثوثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.

ويؤخذ من أصحاب الغنم ألف كأسنان ما ذكرناه من الابل.

(1) في د، و، ز: ” عصبة “.

(2) في ه‍: ” إخوته لامه وأخواله.

“.

(3) في ألف: ” فكذلك “.