المقنعة-ج1-ص726
ولا تقبل شهادة الفاسق، ولا ذى الضغن والحسد، والعدو في الدنيا والخصم فيها، ولا تقبل شهادة المتهم، ولا الظنين.
وتقبل شهادة أهل الحق على أهل البدع.
ولا تقبل شهادة بدعي على محق.
وإقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكما في الشريعة عليهم مقبول، وإن كانوا على ظاهر كفر أو إسلام، وهدى أو ضلال، وطاعة أو عصيان.
ولا تقبل شهادتهم على غيرهم وإن كانوا من الاعتقاد على مثل ما هم عليه، أو علىخلاف ذلك، إلا أن يكونوا على ظاهر الايمان والعدالة حسب ما ذكرناه.
وليس حكم الاقرار على النفس حكم الشهادة لها ولغيرها وعليها فيما يقتضيه دين الاسلام.
وتقبل شهادة الوالد لولده وعليه.
وتقبل شهادة الولد لوالده، ولا تقبل شهادته عليه.
وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا، وشهد معه آخر من العدول، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والاموال.
وتقبل شهادة العبيد لساداتهم إذا كانوا عدولا، وتقبل على غيرهم ولهم، ولا تقبل على ساداتهم وان كانوا عدولا.
ولا تقبل شهادة شراب الخمور ولا شئ من الاشربة المسكرة، سواء شربوها على الاستحلال بالتأويل، أو التحريم.
ولا تقبل شهادة مقامر ولا لاعب نرد وشطرنج وغيره من أنواع القمار.
وتقبل شهادة الاعمى إذا أثبت ولم يرتب بما شهد به.
وإذا شهد الكافر (1) على شئ في حال كفره، ثم أسلم، وتورع، قبلت شهادته التى شهدها (2) في الكفر.
(1) في ه: ” الكافر على الكافر على شئ “.
(2) في ألف: ” شهده ” وفي ج: ” شهد بها “.