پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص718

السهام ممن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن، فوجب أن يبدأ (1) فيما ذكرناه وعيناه من الفريضة بالابوين، فيعطيا السدسين، ويعطى الزوج الربع على الكمال، ويكون للبنتين أو البنات ما يبقى كائنا ما كان، لانه لو لم يكن معهن أبوان أخذن الثلاثة الارباع مع الزوج، وهو أكثر من المسمى لهن بلا ارتياب، فيكون لهن الزيادة عند وجودها، وعليهن النقصان مع أصحاب السهام ممن ذكرناه، وليس ينقصن في هذه الفريضة عن حق لهن مسمى (2) في القرآن، لانه لم يفرض لهن على (3) ما تضمنه الذكر في هذا المكان، وإنما (4) فرض لهن في غيره، وهو الموضع الذي يحصل لهن فيه على والكمال.

وإذا أراد الانسان أن يقسم فريضة من سميناه نظر أقل عدد له ربع صحيح وسدسان صحيحان، فحسب منه السهام، ووفى صاحب الربع ربعه، وصاحبي السدسين حقهما منه، ودفع ما يبقى إلى من تأخر عنهما في التسمية – لما بيناه، وشرحناه – فلا تنكسر عليه حينئذ سهام أبدا بالقسمة له على حال.

فإن انكسر عليه سهام المتأخرين جمعها في الاصل، وضربها في العدد الذي استخرج منه السهام، فصح له الحساب بلا ارتياب بغير كسر إن شاء الله (5).

مثال ذلك: أن ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنى عشر، فيأخذ الزوج الربع – ثلاثة أسهم صحاح – ويأخذ الابوان السدسين – أربعة أسهم – لكل واحد منهما سهمان صحيحان، ويبقى خمسة تنكسر على الابنتين فتضرب سهامهما في الاصل – وهما اثنان – في أصل الفريضة، فتصير أربعة وعشرين، فيأخذ الزوج ستة، والابوان ثمانية، وتبقى عشرة، فتأخذ كل بنت خمسة، فتصح السهام للجماعة على غير انكسار إن شاء الله تعالى (6).

(1) في د، ز: ” نبدأ “.

(2) في ج: ” ويسمى ” وفي ه‍: ” ومسمى “.

(3) ليس ” على ” في (ب، ج).

(4) في د، و: ” فإنما “.

(5) في ج، ه‍: ” تعالى “.

(6) ليس ” تعالى ” في (ب، د، و)