پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص716

على البنت ثلاثة بحساب حقها من الاصل، وعلى الام السهم الرابع بحساب حقها، وهو السدس.

وكذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن، وسدس، ونصف، وهى فريضة البنت، والام، والزوجة، فالاصل فيها من أربعة وعشرين، لان أقل عدد له ثمن صحيح، ونصف صحيح، وسدس صحيح، أربعة وعشرون، فيكون للبنت النصف – اثنا عشر – وللام السدس – أربعة – وللزوجة (1) الثمن – ثلاثة – وتبقى خمسة تنكسر في الرد على الام والبنت، فتضرب سهامهما – وهى أربعة بحق النصف والسدس – في أصل الفريضة – وهى أربعة وعشرون – فتصير ستة وتسعين، للبنت النصف – ثمانيه وأربعون – وللام السدس – ستة عشر – وللزوجة الثمن – اثنا عشر – تبقى عشرون يرد على البنت خمسة عشر، وعلى الام خمسة أسهم، فيصر (2) للبنت ثلاثة وستون سهما، وللام أحد وعشرون، وللزوجة اثنا عشر سهما، وهو ثمنها الذي ذكرناه.

وعلى هذا الحساب أبواب الرد كلها، لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله.

فصل آخر وإذا اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام، فإن السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم، لاستحالة الخطأ على الله عز وجل في الاحكام، وإيجابه ما لا يستطاع، فالوجه في ترتيب الفرض ممن (3) ذكرناه: أن يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو والدنو، ومن حط عن فرض إلى ما هو دونه، فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن، ويدفع الباقي من التركة إلى من تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة

(1) في ألف، د، ه‍، و: ” للزوج “.

(2) في ه‍، و: ” فتصير “.

(3) في ب: ” فيمن ” وفى د، ز: ” مما “.