پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص715

صحيحان، ستة أسهم، وبينا وجه العمل فيما ينكسر من السهام إذا كان البنات ثلاثا، أو خمسا بما شرحناه.

فصل آخر وقد يجتمع في الفريضة ثلاثة أسهم مسماة، ويبقى من التركة ما يرد على بعضهم دون بعض، فالوجه في حساب ذلك واستخراج السهام منه على الصحة دون الانكسار: أن ترجع (1) إلى الاصل الذي رسمناه، فينظر أقل عدد فيه تلك السهام، فيعتمد في استخراج الحقوق منه.

فإن انكسر في الرد شئ نظر في سهام المردود عليهم، واستخرجت من أقل عدد تخرج منه السهام على الصحة دون الانكسار، ثم تضرب في أصل حساب الفريضة، فإنه تخرج به السهامالمردودة على الصحة بلا ارتياب.

مثال ذلك: فريضة الام والبنت والزوج، ففيها ربع مذكور، وسدس مذكور، ونصف مذكور، وباق يرد على ما ذكرناه، وأقل عدد فيه نصف وربع وسدس على الصحة دون الانسكار اثنا عشر، للبنت منه النصف – ستة أسهم – وللام منه السدس – اثنان – وللزوج منه الربع – ثلاثة – ويبقى سهم واحد ينكسر في الرد على الام والبنت بحساب سهامهما – وهما النصف، والسدس – فينظر (2) في أقل عدد يكون له سدس صحيح ونصف صحيح، فيكون ستة، نصيب البنت منه ثلاثة بحق النصف، ونصيب الام منه واحد بحق السدس، فتضرب الاربعة أسهم في أصل الفريضة – وهى اثنا عشر – فيكون ثمانية وأربعين، فيرجع إليها في حساب السهام دون الاثني عشر الاولة، فيحصل للبنت النصف – أربعة وعشرون – وللام السدس – ثمانية – وللزوج – الربع – اثنا عشر، وتبقى أربعة فيرد

(1) في ه‍، و: ” أن يرجع “.

(2) في ب، ه‍: ” فنظر “.