المقنعة-ج1-ص714
والباقي – وهو سبعة أسهم – للولد إن كان واحدا و (1) إن كانوا سبعة متساوين في السهام.
فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما، فتضرب سهامهما (2) إن كانا متساويين فيها في أصل الفريضة، فتصير ستة عشر سهما، فتأخذ الزوجة الثمن – وهو اثنان – ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار.
فإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم في الاصل – وهى ثمانية – فصارت أربعة وعشرين، للزوجة الثمن – ثلاثة – ولكل واحد من الاولاد سبعة على السواء.
فإن كان الولد اثنين ذكرا وانثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب.
وإن كان الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر انثى انكسر ذلك عليهم، فضربت سهامهم – وهى خمسة – في أصل الفريضة – وهى ثمانية – فتصير أربعين، فيكون للزوجة الثمن خمسة أسهم صحاح، ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما – لكل واحد منهما أربعة عشر سهما – وللبنت سبعة أسهم، فيصح لكل واحد منهم السهام على غير انكسار.
ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مأة وأكثر من ذلك، اتفقت سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه.
والعمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما، فاجتمعت في فريضة واحدة، كذلك – على ما بيناه في المثال – فينظر في أقل عدد له نصف صحيح، وثلث صحيح، وهى فريضة الزوج والام، فيكون من ستة – على ما بيناه – للزوج النصف – ثلاثة – وللام الثلث، وما بقى (3) فللاب إن كان معها، وإن كانت وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه.
وقد ذكرنا فريضة الابوين والبنتين واجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها للوارث، وأنها تخرج من ستة، لان أقل عدد له سدسان صحيحان، وثلثان
(1) كذا، والظاهر ” أو “.
(2) في ز: ” وهما اثنان “.
(3) في ب، و: ” يبقى “.