المقنعة-ج1-ص713
عليهما ومن الاثني عشر، فينظر في سهامهما، فتؤخذ (1) ثلاثة أسهم – للاخ اثنان وللاخت واحد – فتضرب في أصل الفريضة التى هي ستة أسهم، فتصير ثمانية عشر سهما، فيأخذ الاخ للام السدس ثلاثة أسهم، ويأخذ الاخ للاب الثلثين من الباقي، وهو عشرة أسهم، وتأخذ الاخت الثلث الباقي، وهو خمسة أسهم على غير انكسار.
وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين في العدد، وسهامهم أكثر من ثلاثة إلى ما زاد، فالعبرة في سهامهم وتصحيحها ما رسمناه.
والخامس سهم الابوين مع الولد – وهما السدسان – وفريضتهم من ستة أسهم، لان أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للابوين اثنان، والباقي للولد إن كان ذكرا، فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار.
وكذلك إن كان الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين.
وإن كانتا (2)ابنتين أخذتا الثلثين على السواء – وهى أربعة أسهم – كما أخذ الابنان.
فإن كان الولد ذكرا وانثى انكسرت عليهم الاربعة، لان سهامهما ثلاثة – للابن سهمان، وللبنت سهم واحد – فيضرب (3) سهامهما – وهى ثلاثة – في أصل الفريضة – وهى ستة – فتصير – ثمانية عشر سهما، فيأخذ الابوان السدسين، وهما ستة أسهم، لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح، ويأخذ الابن ثلثي ما بقى، وهو ثمانية أسهم بغير انكسار، وتأخذ البنت ما بقى، وهو (4) أربعة أسهم صحاح ثم على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الاولاد، اتفقت سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه.
و (5) السادس سهم الزوجة مع الولد، وهو الثمن، فأصل فريضتهم من ثمانية، لان أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية، فيكون للزوجة سهم واحد،
(1) في ج، و: ” فيؤخذ “.
(2) في ألف، ج، ه، و: ” كانا ” وفي ب: ” كان “.
(3) في ج، ز: ” فتضرب “.
(4) في ه، و: ” هي “.
(5) ليس ” و ” في (د، ه، ز).