المقنعة-ج1-ص712
الام مع الاب، فتحسبه من ثلاثة، لان أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة، فيكون للام واحد، وهو الثلث، وللاب اثنان، وهما الثلثان.
والثالث سهم الزوجة، وهو الربع مع عدم الولد، ووجود غيره من ذوى الارحام، يحسب من أربعة أسهم، لان أقل عدد له ربع صحيح أربعة، فيكون للزوجة واحد، وهو الربع، ويكون لذوي الارحام ما يبقى، وهو الثلاثة الارباع.
فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الارباع على غير انكسار.
وإن كان ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا وعدم الانكسار.
وإن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة – وهى أربعة – (1) ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة حسب ما بيناه.
وكذلك إن كانوا مختلفي السهام، لان فيهم ذكرانا وإناثا، نظر في سهامهم، فضرب عددها في أصل فريضتهم – وهى أربعة أسهم – ثم قسمت الفريضة على ما أخرجه الحساب، فإنه لا ينكسر إن شاء الله.
والرابع سهم الاخ من الأم مع الاخ من الاب أو الاخت أو الاخوة و (2) الاخوات محسوب من ستة، لان أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للاخ من الام السدس سهم واحد، وللاخ الباقي خمسة أسهم صحاح فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة عليهما، ينظر (3) في سهامهما، فيؤخذ سهمان، فتضرب (4) في أصل الفريضة – وهى ستة أسهم – فتصير (5) اثنى عشر سهما، فيأخذ الاخ من الأم سهمين – وهما السدس – ويأخذ الاخوان عشرة أسهم على غير انكسار.
وإن كان أخا واختا لاب مع الاخ للام (6) أنكسرت الخمسة من الاصل
(1) في د، ز: ” أربعة أسهم “.
(2) في ه، ز: ” أو “.
(3) في ب: ” فينظر “.
(4) في ب، ه،: ” فيضرب “.
(5) في ب، و: ” فيصير “.
(6) ليس ” للام ” في (د، ز).