المقنعة-ج1-ص711
أربعة، فيأخذ الزوج النصف، سهمين غير منكسرين، ويأخذ الاثنان من ذوى الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار.
فإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام، لان أحدهما ذكر، والآخر انثى، كأخ للميت واخت لاب مع الزوج، ضرب سهامهما – وهى ثلاثة: للاخ اثنان، وللاخت واحد – في أصل الفريضة – وهى اثنان – فتصير (1) ستة أسهم، فيأخذ الزوج النصف من ذلك ثلاثة صحاحا، ويأخذ الاخ سهمين، وتأخذ الاخت سهما، فلا تنكسر عليهم حينئذ السهام.
وكذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم وبنت عم فالحكم فيهم ما ذكرناه، وحساب فريضتهم على ما شرحناه.
فإن كان ذو الرحم أخوين لاب واختا لاب نظر في سهامهم، فإذا هي خمسة أسهم – للاخوين أربعة أسهم، وللاخت سهم واحد – فيضرب في أصل الفريضة (2) – وهى اثنان في خمسة – فتصير عشرة أسهم، فيأخذ الزوج النصف خمسة أسهم على الكمال من غير انكسار، ويأخذ الاخوان أربعة أسهم صحاحا،وتأخذ الاخت سهما واحدا بلا انكسار.
فإن كانوا أخوين واختين نظر في سهامهم، فإذا هي ستة أسهم – للاخوين أربعة، وللاختين سهمان – فتضرب في أصل الفريضة – وهي اثنان – فتكون (3) اثنى عشر سهما، فيأخذ الزوج النصف، وهي (4) ستة أسهم، لا تنكسر على ما قدمناه، ويأخذ الاخوان أربعة أسهم صحاحا، وتأخذ الاختان سهمين بلا انكسار.
وعلى هذا الاصل الذي شرحناه يعمل في هذا (5) الباب الثاني، وهو سهم
(1) في ب، ج: ” فيصير “.
(2) ضرب على ” في ” في (ز) وفي ج: ” وحاصل ” بدل ” فيضرب في أصل “.
(3) في ب، د: ” فيكون “.
(4) في ج، ز: ” هو “.
(5) ليس ” هذا ” في (ب).