المقنعة-ج1-ص709
والباب الخامس: سهام من له سببان، يستحق بهما الميراث مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج – هو ابن عم – وابن خال، فللزوج النصف بالتسمية من جهة الزوجية، والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث الباقي برحمه على حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة، كما بيناه فيما سلف، وشرحناه.
ولو كان بدل الزوج زوجة هي ابنة عم (1)، وبدل ابن الخال ابنة الخال، أو كانت الزوجة ابنة خال أو ابنة خالة، والآخر ابن عم أو ابنة (2) عم أو عمة، لكان الحكم فيه ما رسمناه.
والباب السادس: سهام من له فرضان مسميان مع من له فرض واحد مسمى، أو باق على غير تعيين، كمجوسي خلف زوجة له هي اخته لابيه [ وامه، ] (3) واختا لامه، فلاخته لابيه وامه (4) التي هي زوجته النصف، والربع (5) بالتسمية، ولاخته التي لأمه السدس بالتسمية، والباقي ردع عليهما بحساب سهامهما من جهة الرحم خاصة على ما ذكرناه.
وإن كان بدل اخته لامه اختا لابيه، أو أخا له، أو اختا وأخا لابيه، أو إخوة، أو (6) أخوات له، لم يكن لهم مع الاخت للاب والام نصيب، وكانت أحق بما يبقى من جهة الرد عليها باجتماع السببين لها على ما بيناه.
وكان لهم (7) الباقي من غير زيادة ولا نقصان (8).
(1) في ألف، ج: ” عمة “.
(2) في ب، ز: ” بنت “.
(3) في ب، فقط.
(4) ليس ” لابيه وامه ” في (ب، ج).
(5) ليس ” والربع ” في (ب).
(6) في ب، و: ” و “.
(7) كذا، والظاهر ” لها “.
(8) ليس ” وكان لهم الباقي من غير زيادة ولا نقصان ” في (ب)، لكن فيهما زيادة مضطربة العبارة والمعنى، ما يلى نصها: ” وإن كان بدل اخته لامه أخوات لامه أو إخوة وأخوات لها كان لهن أو لهم الثلث كاملا، وللاخت من الاب التي هي الزوجة النصف بالتسمية، والباقي رد عليهم بحسب سهامهم الباقي الربع منه بسبب الزوجية من السدس والربع بالنسب، ودخل النقص عليهما فيما كان مسمى لها لا من النصف عند انفرادها، كما يكون لها الزيادة مع عدم أصحاب السهام المسماة في الاعلى والادنى