پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص708

الاب والام معا، أو من الاب وحده، أو من الام خاصة، فلا ينقص الازواج عن فرضهم الاعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم، ويختلف (1) سهام ذوى الارحام معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم، فينقص بعضه عن المسمى له حينا، ويزاد عليه حينا، ولا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة، ويزاد في حالة اخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها الميراث.

والضرب الآخر: سهام العصبة و (2) ذوى الارحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الازواج، كالعمومة والعمات، والخؤولة والخالات، وأبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث، وأبناء الاخوة، وأبناء الاخوات، فلا ينقص أيضا الازواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب، ويجرى ذووا الارحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوى الارحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الاخوة والاخوات.

والباب الثالث: سهم الازواج مع الوالدين خاصة، فلهم السهم الاعلى ههنا (3) أيضا على ما قدمناه، والباقي للابوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ (4) ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن (5).

والباب الرابع: سهم الازواج مع الوالدين والولد، فيحطون ههنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن (6) (7)، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة، ويكون عليهما في حالة اخرى النقصان.

وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال.

(1) في ج، ز: ” تختلف “.

(2) ليس ” و ” في (د، و).

(3) في ب، ج: ” هنا “.

(4) في ه‍، و: ” إذا ” وفي ج: ” ذلك “.

(5) النساء – 11.

(6) في ب، و: ” الفرقان “.

(7) النساء – 12.