پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص707

ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ” (1).

والباب الثالث: سهم الزوجة مع ذوى الارحام، قال الله عز وجل: ” ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ” (2).

والباب الرابع: سهم الاخ من الام مع الاخوة من الاب، قال الله عز وجل: ” وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس ” (3) (4).

والباب الخامس: سهم الابوين مع الولد، قال الله عز وجل: (5) ” ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ” (6).

والباب السادس: سهم الزوجة مع الولد، قال الله عز وجل: ” فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ” (7).

فصل ثم قد يتفرع من هذه الستة الابواب ستة أبواب اخر، يبنى عليها الحساب المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الاصل الذي رسمناه فيه وبيناه.

فمن ذلك باب الازواج وذوى الارحام من الكلالة وغيرهم، وهو على ضربين، كل ضرب منهما باب (8) على الانفراد: أحدهما: سهام ذوى الارحام المسماة مع الازواج، كالاخوة والاخوات من

(1) النساء – 11.

(2) و (3) النساء – 12.

(4) في غير ب، ز إضافة: ” مما ترك إن كان له ولد ” وهى كما ترى.

(5) في ه‍، و: ” قال جل وعز “.

(6) النساء – 11.

(7) النساء – 12.

(8) ليس ” باب ” في (ب، ج)