پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص706

ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة (1) من الولاة.

وإذا مات إنسان، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة، عزل ميراثه حتى يعرف خبره.

فإن تطاولت المدة في ذلك، وكان للميت ورثة – سوى الولد – ملاء (2) بحقه، لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك.

ولا بأس أن يبتاع الانسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره، ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه.

[ 26 ]

باب الاصل في حساب المواريث

وأصل حساب المواريث من ستة أبواب: أولها سهمان، وهو النصف، وما يبقى، والثاني في الثلث وما يبقى، والثالث الربع وما يبقى، والرابع السدس وما يبقى، والخامس السدسان وما يبقى، والسادس الثمن وما يبقى.

فصل (3) فالباب الاول: سهم (4) الزوج مع ذوى الارحام، قال الله ” جل وعلا ” (5): ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” (6).

والباب الثاني: سهم الام مع الاب، قال الله تعالى ” (7): ” فإن لم يكن له

(1) في ب، ج: ” الظلم “.

(2) في لسان العرب: ” رجل ملئ: كثير المال، والجمع ملاء “.

(3) في ز: ” فصل فيه ستة أبواب “.

(4) ليس ” سهم ” في (د، ز).

(5) في ألف، ب: ” عز وجل ” وفي ج: ” تعالى “.

(6) النساء – 12.

(7) في ب، ز: ” عز وجل “.