المقنعة-ج1-ص704
يحجباها عن الثلث.
ولا يحجب (1) عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال.
ويحجب عنه من لا يستحقه مع من هو أقرب منه، ويستحقه مع عدم الاقرب، أو وجوده مع الرق والجنايات.
[ 23 ]
وإذا عقد على الصبيان آبائهم عقد النكاح، فمات أحد الزوجين منهم، ورثه الآخر، وإن كان العاقد عليهم غير الآباء لم يكن بينهم توارث، إلا أن يبلغوا فيرضوا بالعقد، ويمضوه.
وإذا زوج الرجل ابنه، وهو صغير، وفرض عنه المهر، ثم مات الاب قبل تسليم المهر، كان من أصل تركته، إلا أن يكون للابن مال في وقت العقد، فيكون من ماله دون تركة الاب.
[ 24 ]
قد تقدم القول (2) في حكم ميراث المطلقة في المرض.
ومن طلق في الصحة طلاقا يملك فيه الرجعة ورثته المطلقة ما دامت في العدة.
فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ميراث لها منه.
فإن خالعها، أو بارأها، أو طلقها ثلاثا للعدة.
فلا ميراث لها منه وإن مات وهى في العدة.
والتي لم يدخل بها ترث الزوج إذا مات عنها، كما ترثه المدخول بها.
وتعتد
(1) في ألف: ” إذ لا يحجب “.
(2) كتاب الوصية، الباب 10، ” باب نكاح المريض وطلاقه “، ص 673.