المقنعة-ج1-ص703
[ 21 ]
وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه.
ويرثه إذا قتله خطأ.
وإنما (1) منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له على جرمه وعظم ذنبه، وقاتل الخطأ غير مذنب، لانه لم يتعمد لله (2) خلافا، ولا أوقع بقتله له معصية، فإن قتل الانسان أباه عمدا لم يرث من تركته شيئا.
فإن كان للقاتل الذي هو الابن ولد ورث جده المقتول.
فإن لم يكن له ولد كان ميراث المقتول لاقرب الناس إليه رحما بعد القاتل.
وكذلك إن كان القاتل أبا لم يرث ابنه.
فإن كان للمقتول أخ وجد أبو أب كان المال بينهما نصفين، وقام القاتل مقام الميت المعدوم.
وهذا أصل ينبغي أن يعرف ليجري الحكم فيه على جميع القاتلين من ذوي الارحام على ما رتبناه.
وإذا قتل المسلم، وله أب نصراني، أو يهودي، أو من بعض الكفار، ولم يكن له وارث سواه من ذوى نسبه، كانت تركته وديته لبيت مال المسلمين.
وإذا ورث الانسان الدية وجب عليه أن يقضى منها الدين عن (3) المقتول إن كان قد مضى وعليه ديون.
وإذا مات إنسان (4)، وله أخوان كافران، ووالدان مسلمان، لم تحجب الام عن الثلث إلى السدس بالكافرين.
وكذلك إن كان الاخوان عبدين لم
(1) في د، ز: ” فإنما “.
(2) في ألف، ب، ه: ” تعالى “.
(3) في ج، ه: ” على ” وفي ه: ” عن – خ ل “.
(4) في ج، و: ” الانسان “.