پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص701

وإذا ترك الذمي أولادا أصاغر، وإخوة لابيه، وإخوة لامه مسلمين، كان للاخوة من الام ثلث تركته، وللاخوة من الاب الثلثان، وينفق الاخوة من الام على الاولاد بحساب ما عزلوه بحقهم الثلث من النفقة، وينفق الاخوة من الاب بحساب حقهم الثلثين، فإذا بلغ الاولاد فأسلموا سلم الاخوة إليهم ما بقى من الميراث، وإن اختاروا الكفر تصرف الاخوة في التركة، وحرموها الاولاد.

وإن (1) كان للمسلم امرأة ذمية، فماتت، ولها ابن ذمي أو أخ، فتركتها للزوج المسلم دون الابن والاخ، لانهما بكفرهما كالقاتل عمدا، اللهم إلا أن يكون لها ذو رحم مسلم، فيكون للزوج النصف، والباقي لذي رحمها من المسلمين دون ولدها وغيره من قراباتها الكافرين.

ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة، والمرجئة، والخوارج، والحشوية.

ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الايمان، كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الاسلام (2).

[ ويتوارث المسلمون وإن اختلفوا في الاهواء، ولا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم إذا (3) كان بالاسلام وظاهر حكمه يجب التوارث، وتحل المناكحة، دون الايمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب ] (4).

ويورث أهل الملل بعضهم من بعض على اختلافهم، ولا يفرق بينهم فيالمواريث، لان الكفر كالملة الواحدة في الضلال.

والقول في المسلمة إذا كان لها ولد ذمي وقرابة (5)، ومولى نعمة مسلم، فالميراث لمولى النعمة دون القريب الكافر.

وكذلك القول إذا كانت ذمية، ومولى نعمتها مسلما، وأقاربها ذمية (6)، فالميراث لمولى النعمة دون الاقارب،

(1) في ألف، ب، ز: ” إذا “.

(2) ليس من ” ويرث المؤمنون أهل.

” الى هنا في (ب).

(3) في ألف: ” توريثهم إذ “.

(4) ما بين المعقوفتين في (ب، و) ونسخة من (ألف، ه‍) فقط، وليس ” وتحل المناكحة.

” في (ه‍).

(5) في ب: ” قرابة ذميون “.

(6) في ج، د، و: ” ذمة “.