پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص700

فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية، والسدس من جهة الامومة.

وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد (1) منهما عن ميراث تركة الآخر ورث من جهة واحدة.

مثال ذلك: أن يترك ابنته، وهى اخته، فتورث من جهة البنوة دون الاخوة، إذ لا ميراث للاخت مع البنت.

وعلى هذا يجرى (2) مواريثهم في جميع الوجوه، فينبغي (3) أن يعرف الاصل فيه إن شاء الله.

[ 18 ]

باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة

ويرث أهل الاسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والاسلام.

ولا يرث كافر مسلما على حال.

فإن ترك اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، ابنا مسلما وابنا على ملته، فميراثه عند آل محمد عليه السلام (4) لابنه المسلم دون الكافر.

ولو ترك أخا مسلما، وابنا كافرا حجب الاخ المسلم (5) الابن عن الميراث، وكان أحق به من الابن الكافر، وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث.

فالحكم فيهما على ما ذكرناه يكون الميراث بالنسب دون السبب الفاسد ” ثم ذكر في (و) المتن كمتن الالف وباقي النسخ، وليس المتن في (ب) وفيه: ” وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يرث بكل واحدة منهما على حدته، وورث من الجهة السليمة دون الفاسدة.

وعلى هذا يجرى مواريثهم في جميع الوجوه، فينبغي أن يعرف الاصل فيه إن شاء الله تعالى “.

والمتن مناسب لما يأتي في الباب 26: ” فصل.

والباب السادس “، ص 709.

(هامش)

(1) في ألف، ه‍: ” بواحد “.

(2) في ج ه‍، و: ” تجري “.

(3) في ألف، ج: ” وينبغي “.

(4) الوسائل، ج 17، الباب 1 من أبواب موانع الارث، ح 2، ص 374 والباب 5 منها، ح 1، ص 384.

(5) ليس ” المسلم ” في (ب، د، ز).