المقنعة-ج1-ص699
[ أو قتلوا في المعركة ونحو هذا، ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم، وهل كان ذلك في حالة واحدة أو أحوال ] (1)، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم من بعض، فيقدم أضعفهم سهما في التوريث، ويؤخر أوفرهم سهما فيه.
مثال ذلك: أن يغرق أب وابن في حالة واحدة، فنفرض المسألة على أن الابن مات قبل الاب، فيورث الاب منه سهمه، وهو السدس مع الولد، لانه يأخذ الخمسة الاسداس مع أبيه إذا لم يكن غيرهما، ويأخذ السبعة الاثمان مع الزوجة إذا لم يوجد من الورثة سواهما، ثم نفرض (2) المسألة في أن الاب مات قبل، وورثه الابن، فيورث منه ما كان ورثه من جهته، وما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته، فيصير سهم الابن أقوى، لانه في الاصل أقوى من سهم الاب، إذ (3) كان الاب يأخذ السدس أحيانا وما زاد على ذلك، وللابن المال كله في موضع، وما يبقى بعد حق الوالد ومن سواه كائنا ما كان.
وكذلك لو غرق رجل وامرأته (4) أو انهدم عليهما جدار، جعل الزوج الميت أولا، وورثت منه المرأة، وجعلت المرأة الميتة بعد ذلك، والزوج هو الحي، وورث منها ما ورثته منه، وما كان ملكا لها سواه.
وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل (5) تركة كل واحد منهم لوراثة الاحياء خاصة.
[ 17 ]
ترك المجوسي امه، وهى زوجته، ورثت (6) عندنا من الوجهين جميعا،
(1) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، و) فقط.
(2) في ب: ” يفرض ” وفي د، ه، ز: ” تفرض “.
(3) في غير د، ه: ” إذا “.
(4) في ألف، د: ” وامرأة “.
(5) في ألف، ب: ” يجعل “.
(6) في ب، و، وحاشية ألف: ” من جهة الامومة دون الزوجية وكذلك إن كانت أخته أو ابنته