المقنعة-ج1-ص698
[ 15 ]
وإذا خلف الانسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر والانثى، لان له فرجين: أحدههما فرج الرجال، والآخر فرج النساء، وجب أن يعتبر بالبول.
فإن بال من أحدهما دون الآخر قضى له بحكم ما بال منه.
وإن بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه.
فإن بال منهما جميعا، وقطع منهما جميعا، ورث ميراث النساء والرجال (1)، فاعطي نصف سهم الانثى ونصف سهم الذكر.
وإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث بالقرعة: فيكتب على سهم عبد الله، ويكتب على سهم أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة، وتخلط، ويدعو – المقرع – وهو إمام الجماعة، فإن لم يحضرا إمام كان الحاكم يتولى ذلك، فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم وصالحهم – فيقول: ” اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا الشخص، لنحكم فيه بحكمك “، ثم يؤخذ سهم سهم، فإن خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم الذكور، وإن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم الاناث.
وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى ينام، ثم ينبه أحدهما، فإن انتبه، والآخر نائم، فهما إثنان، وإن انتبها جميعا معا فهما واحد [ 16 ] باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم ومن مات في وقت واحد وإذا غرق جماعة يتوارثون، أو انهدم عليهم جدار، أو وقع عليهم سقف، فماتوا
(1) في د، ز: ” الرجال والنساء “.