پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص697

للمنتسبين إلى الاب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته على حال.

وحكم آحاد الاخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه.

فإن لم يكن له إخوة من قبل الام، أو أخوات منها، أو من يرث بهم من أولادهم، وكان له خؤولة، كان ميراثه لاخواله وخالاته بينهم سواء.

فإن (1) لم يكن له أخوال ولا خالات كان لاقاربه من قبل امه كالعمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق.

فان لم يكن له قرابة من أحد من (2) ذكرناه كان ميراثه لبيت المال.

[ 14 ]

باب ميراث المكاتب

وإذا مات العبد المكاتب، وترك مالا، وولدا، أو (3) ذا رحم – قريب أو بعيد – كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما عتق منه، والباقي لسيده.

وإن مات المكاتب وله (4) ولد، أو والد، أو ذو رحم كان له من تركته بحساب ما عتق منه.

وإذا كان عبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، كان الحكم في ميراثه كحكم المكاتب سواء (5)، يرث، ويورث بحساب الحرية فيه (6).

(1) في د، ز: ” وإن “.

(2) في ألف، ج: ” ممن “.

(3) في ج، ز: ” و “.

(4) كذا، والظاهر: ” وإن مات من المكاتب ولد.

” كما انه ليس ” وله ” في (د)، ويدل عليه قوله في المسألة الآتية: ” يرث ويورث.

“.

(5) في ألف، ج، ه‍: ” سواء فيه يرث.

“.

(6) ليس ” فيه ” في (ج، ه‍).