المقنعة-ج1-ص696
فيه، وذكرناه فيما سلف (1).
والمملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فان هلكوا، وتركوا مالا، ولم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم، كان ما تركوه للذي أعتق أباهم، وللذكور من ولده بعده، فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته.
[ 13 ]
قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف (2)، ونحن نعيده في هذا المكان، لدخوله في أبواب المواريث، ونزيده شرحا على ما تقدم، للحاجة إلى معرفته إن شاء الله (3).
إذا ترك ابن الملاعنة امه وذوى أرحامه من قبلها كانت الام أحق بميراثه.
فإن (4) ترك امه وأباه الذي نفاه لم يكن لابيه نصيب في ميراثه – سواء اعترف به بعد النفى أو لم يعترف به – (5) وكان جميع تركته لامه.
فإن لم يترك اما، وترك جدة لامه، كان ميراثه لها.
وإن لم يترك اما ولا جدة لام (6)، وترك إخوة لام، أو إخوة وأخوات لام، و (7) إخوة وأخوات من الاب الذي نفاه ولا عن امه، ثم اعترف به من بعد، كان ميراثه لاخوته وأخواته من قبل امه خاصة – الذكر والانثى فيه سواء – وليس
(1) كتاب التجارة، الباب 8 ” باب ابتياع الحيوان.
” ص 601.
(2) كتاب النكاح.
الباب 25 ” باب اللعان “، ص 542.
(3) في ب، ج: ” تعالى “.
(4) في د، ه، ز: ” وإن “.
(5) ليس ” به ” في (ب، د، ز).
(6) في ب إضافة: ” وترك جدا لام كان ميراثه له فإن لم يترك اما ولا جدا لها “.
(7) في ألف، ج، د، ه، و: ” أو ” مع أن الصحيح بقرينة الذيل ” و “.