المقنعة-ج1-ص695
[ 12 ]
وإذا مات الحر، وخلف مالا، وترك أباه، وهو مملوك، اشترى أبوه من تركته، فاعتق، وورث ما بقى من الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه.
وكذلك إن ترك امه، أو ولده لصلبه.
وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الادنيين (1) والولد للصلب فيما ذكرناه.
ويجبر سيد الام والاب على البيع أو (2) العتق، ليحوزا ميراث ولدهما (3).
فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو امه اشتريا واعتقا، وإن كان ينقص عن قيمة الاب والام لم يجب ابتياعهما، وكانت تركته لبيت المال.
وكذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء.
ولا يجب ابتياع أحد من ذوى أرحامه سوى الابوين والولد للصلب، إلا أن يتبرع المولى بعتق الولد (4) والقرابة.
فإن أعتقهم ورثوا.
فإن ترك ولدين: أحدهما حر، والآخر مملوك، كانت تركته للحر منهما دون المملوك.
فإن اعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا.
وكذلك إن ترك ولدين: أحدهما مسلم، والآخر كافر، كانت تركته للمسلم دون الكافر، فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم.
ولا ميراث لمن أسلم أو اعتق بعد القسمة.
وام الولد تجعل في نصيب ولدها من قسطه، وتعتق بذلك على ما بينا الحكم
(1) في ب، ز: ” الادنين “.
(2) في ج، و: ” و “.
(3) في ب، ز: ” أو والدهما ” وفي ألف، ج، ه: ” أو والديهما “.
(4) في ألف، ز: ” ولد الولد والقرابة ” وفي ب: ” بعتق غيرهم من القرابة “.