پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص693

التسمية، فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد – على ما بيناه – لقول الله عز وجل: ” واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” (1)، والعم وإن ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته للسببية (2) من الام، وحصل له من كلالة الاب والام ما يحجب به (3) الاخ أخاه من الاب من القوة على ما قدمناه.

وإذا ترك الميت عمه: أخا أبيه لابيه، وعمه: أخا أبيه لابيه وامه، وعمه: أخا أبيه لامه، جروا مجرى الاخوة المتفرقين، فكان للعم من قبل الام السدس، والباقي للعم من قبل الاب والام، ولم يكن للعم من قبل الاب شئ.

وإن ترك خاله: أخا امه لامها، وخاله: أخا امه لابيها وامها، وخاله: أخا امه لابيها كان لخاله من قبل امه السدس، ولخاله من قبل أبيه وامه الباقي، ولم يكن للخال من قبل الاب شئ.

وكذلك الحكم فيهم إذا استحقوا الثلث مع العمومة.

وإن ترك جدا من قبل أبيه وعما حجب الجد العم عن الميراث، وكان أحق به من العم حسب ما بيناه.

وكذلك إن ترك جدته من قبل امه وخالته فالجدة أحق بالميراث من الخالة، لانها تتقرب بها، وهى موجودة.

ولا يرث ابن الخال مع الخالة، ولا بنت الخالة مع الخالة، كما لا يرث ابن العم مع العم، ولا بنت العمة مع العمة.

وإن ترك خالا وابن عم فالمال كله للخال، لانه اعلى من ابن العم فيالنسب.

وإن ترك عما وابن خال فالمال كله للعم.

وكذلك الحكم في الخالة وابن العم وبنتيهما (4)، والعمة وابن الخال وبنتيهما (5).

(1) الانفال – 75، الاحزاب – 6.

(2) في ألف، ب، ج: ” بنسبه ” وفي ز: ” للنسبة ” وفيه ” للسببية – خ ل “.

(3) ليس ” به ” في (د، و، ز).

(4) و (5) في غير ألف: ” بينهما ” بدل ” بنتيهما ” في الموضعين.