المقنعة-ج1-ص692
[ 10 ]
وإذا ترك الميت عما وعمة وخالا وخالة، ولم يترك معهم ذا رحم أقرب منهم، كان للخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وللعم والعمة الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
وكذلك إن كانوا عشرة أعمام وعمات وأخوال وخالات، فالثلث بين الاخوال والخالات بينهم بالسوية، والثلثان بين الاعمام والعمات للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن كان للميت زوجة أو زوج كان له نصيبه الربع أو (1) النصف – على ما ذكرناه – والباقي للاعمام والعمات والاخوال والخالات على الفرض الذي ذكرناه.
فإن ترك الميت عما، لم يترك (2) وارثا أقرب منه، كان المال له كله.
وكذلك إن ترك خالا لم يترك غيره فالمال له كله.
والقول، في العمة الواحدة كذلك.
والقول في الخالة كذلك.
ولا يرث ابن العم مع العم، ولا ابن الخال مع الخال، إلا أن يختلف أسبابهما في النسب، فيكون العم لاب، وابن العم لاب وام، فإن كانا كذلك كان ابن العم للاب والام أحق بالميراث من العم للاب، لان ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين، والعم يتقرب بسبب واحد.
وليس كذلك حكم الاخ للاب وابن الاخ للاب والام، لان الاخ وارث بالتسمية الصريحة، وابن الاخ وارث بالرحم دون التسمية، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية، والعم وابن العم فإنما يرثان بالقربى دون
(1) في د، و: ” و “.
(2) في ز: ” ولم يترك “.