المقنعة-ج1-ص690
الاب والام، للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن ترك أخا لاب وام أو إخوة لهما، وأخوين لام أو اختا وأخا لام، أو أكثر من ذلك، فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، الذكر والانثى فيه سواء، والباقي للاخ، أو الاخت (1)، أو الاخوة والاخوات من الاب والام، للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن ترك أخا أو اختا لاب وام، وأخا لام أو اختا لها، وأخا لاب أو اختا له، فللاخ من الام أو الاخت (2) السدس، والباقي، للاخ أو الاخت من الاب والام، وليس للاخ من الاب أو الاخت له مع الاخ أو الاخت من الاب والام نصيب على ما قدمناه.
والحكم فيما زاد على الواحد – ممن سميناه مع من ذكرناه (3) سواء، كان واحدا، أو أكثر من ذلك – حكم آحادهم، لا يختلف في معناه.
فإن ترك أخا لاب، وأخا لأم، كان للاخ من الام السدس، والباقي للاخ من الاب.
وكذلك إن كان بدل الاخ من الاب جماعة ذكورا، أو ذكورا وإناثا، فالحكم فيه سواء.
وإن ترك أخوين لام أو اختين لها أو أكثر من ذلك، وأخا لاب أو إخوة وأخوات له، كان للاخوين أو الاختين من الام وما زاد على ذلك الثلث بينهم.
بالسوية، والباقي للاخوة والاخوات من الاب خاصة، للذكر مثل حظ الانثيين.
ولا يرث مع الاخوة والاخوات أولادهم، ولا يرث معهم عم ولا خال، لما قدمناه من كون الاقرب أولى بالميراث من الابعد بآية ذوى الارحام (4).
(1) في د، ز: ” للاخت ” وفي ألف: ” والاخوة ” وليس ” أو الاخوة ” في (ه).
(2) في ز: ” أو الاخت لها السدس “.
(3) في و، ز: ” مع ما ذكرناه “.
(4) الانفال – 75، الاحزاب – 6.