پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص686

وإذا كان مع الابوين والبنت إخوة لاب كان للبنت النصف كاملا، وللابوين السدسان، والسدس الباقي مردودا على الاب والبنت بحساب سهامهما – وهى أربعة أسهم – ولا يرد على الام شئ، لانها محجوبة عن الرد بالاخوة، كما حجبت عن الثلث إلى السدس مع عدم الولد، حسب ما قدمناه.

[ 5 ]

باب ميراث الوالدين مع الازواج

وإذا ترك الميت والديه، وزوجا، أو زوجة ولم يكن له ولد، كان للزوج النصف كاملا، وللام الثلث كملا (1) وللاب السدس، لان الله تعالى سمى للام الثلث مع عدم الولد، ولم يحجبها عنه إلا بهم وبالاخوة – على ما شرحناه – فهو لها على الكمال بنص الله تعالى على ذلك في القرآن.

وللزوجة الربع وللام الثلث وما بقى وهو الربع والسدس للاب لا يزاد عليه شيئا ولا ينقص منه حسب ما قسمه الله تعالى في كتابه (2) لمن سميناه.

وإن ترك الميت زوجا وأبا كان للزوج النصف، وللاب الباقي، وهو النصف.

فإن ترك زوجة وأبا كان للزوجة الربع، وللاب ما يبقى، وهو الثلاثة الارباع.

وكذلك إن ترك اما وزوجا أو زوجة فللزوجة الربع، والباقي للام، وللزوج النصف والباقي لها، لا يختلف (3) الحكم في ذلك بين الابوين على ما وصفناه.

(1) في ج، ه‍: ” كاملا “.

(2) النساء – 11 و 12.

(3) في ألف: ” يختلف ” وفي ج: ” ويختلف “.