پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص683

فإن ترك مع الابوين ولدا ذكورا وإناثا فللابوين ما ذكرناه لهما مما جعله الله تعالى نصيبهما مع الاولاد – وهو السدسان – والباقي بين الولد الذكور والاناث، اثنين كانوا، أو أكثر من ذلك، للذكر مثل حظ الانثيين على ما بينه الله تعالى، ونص عليه في القرآن، وليس لاحد من الاقارب معهم نصيب، كما قدمناه.

فإن ترك مع أبويه ابنتين أو أكثر من ذلك فللابوين السدسان – كما ذكرناه – وللبنتين الثلثان بينهما بالسوية (1).

فإن كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان بينهن بالسوية على حكم القرآن وظاهر التبيان.

فإن ترك مع أبويه بنتا واحدة كان لها النصف – كما سماه الله تعالى في صريح القرآن – وللابوين السدسان، وبقى سدس يرد عليهم بحساب سهامهم، وهى خمسة أسهم، فيكون للبنت منه ثلاثة أسهم، وللابوين سهمان، فيصير للابوين الخمسان، وللبنت ثلاثة أخماس بتسمية الفريضة، والرد عليهم بالرحم التى كانوا أولى ممن سواهم من ذوى الارحام، قال الله عز وجل: ” واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” (2).

فخبر أن بعضهم أولى ببعض للرحم فوجب أن يكون الاقرب أولى من الابعد (3) في الميراث، والوالدان والولد أقرب من جميع ذوى النسب – كما بيناه – لانهم يتقربون بأنفسهم، وبهم قربة من سواهم من جميع الاهل وذوى الارحام.

فإن ترك أحد أبويه وبنتا كان للبنت النصف – على ما قدمناه، كما سماه الله تعالى لها في القرآن – وللباقي (4) من الابوين السدس بالتسمية أيضا في الكتاب (5)، وبقى الثلث فيرد عليهما بحساب سهامهما، وهى أربعة أسهم: للبنت ثلاثة أسهم، وللباقي (6) من الابوين – أبا كان أو اما – السهم الرابع،

((1) في ز: ” على حكم القرآن وظاهر التبيان “.

(2) الانفال – 75، الاحزاب – 6.

(3) في ب: “.

الاقرب يمنع الابعد “.

(4) في ب، د، ز: ” الباقي “.

(5) النساء – 11.

(6) في ب، ج، ز: ” الباقي “.