المقنعة-ج1-ص680
أبواب
قال الله عز وجل: ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ” (1).
فجعل تعالى تركة الميت لاقاربه من الرجال والنساء على سهام بينها في مواضع اخر في كتابه (2) وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
فينبغي أن تعرف السهام على حقائقها من مواضعها، ويسلك (3) في علمها طريق المعرفة بها دون غيره، ليحصل للانسان (4) فهمها، ويستقر له الحكم فيها على يقين (5) إن شاء الله تعالى (6).
[ 1 ]
والميراث يستحق في حكم الله تعالى بضربين: أحدهما نسب، والآخر سبب.
فمن استحقه بالنسب كان استحقاقه (8) يترتب على القرب به، ليستوي
(1) النساء – 7.
(2) في ب، ه: ” من كتابه “.
(3) في ج: ” تسلك ” وفي ه، ز: ” في عملها “.
(4) في ج، و: ” ليحصل الانسان ” وفي ألف، ب، ج: ” فهما ” [ كذا ].
(5) في ب: ” على ما بين وفى ز: ” على تعين “.
(6) ليس ” تعالى ” في (ألف، ه، و).
(7) ليس ” أسباب ” في (و، ز).
(8) في ب، و: ” كان استحقاقه [ له – ب ] على وجهين: أحدهما التسمية الصريحة، والآخر [ التسمي