المقنعة-ج1-ص677
ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم، وللورثة الثلث، وعتق منهم السدس، لان لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء، فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه – وهو السدس – بهذا جاء الاثر عن آل محمد عليهم السلام (1).
وإذا وصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه، ورجع الباقي إلى مال الورثة.
ومن وصى بحجة الاسلام، وعتق عبد، وصدقة، فلم يبلغ الثلث من ماله ذلك، بدأ بالحج، لانه فريضة من فرائض الله عز وجل، وجعل ما يبقى على سهمين: أحدهما في العتق، والآخر في الصدقة.
فإن وصى بثلث ماله لجماعة سماهم، وجعل لكل واحد منهم قسطا عينه، فلم يبلغ الثلث ذلك، بدأ بالاول فالاول منهم، وجعل النقصان لآخرهم.
فإن لم يسمهم على التفصيل فض النقصان على جماعتهم.
وبالله التوفيق.
[ 17 ]
له بشئ يموت قبل الموصى وإذا وصى الانسان لغيره بشئ من ماله، فمات الموصى له قبل الموصى بذلك، كان ما وصى به راجعا على ورثته.
فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصى وتركته في الحكم، وكان ميراثا بين ورثة الموصى من جملة ما خلف.
وليس لاحد منع ورثة الموصى له مما وصى لصاحبهم به (2) إلا أن يكون صاحب الوصية رجع عنها فرجوعه حينئذ يغير حكمها.
ولصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به.
فإن لم يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له.
(1) الوسائل، ج 13، الباب 39 من كتاب الوصايا، ح 4 و 5، ص 423.
(2) ليس ” به ” في (د، ز).