پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص670

الثلث، وبطلت فيما فوقه، إلا أن يمضى ذلك الورثة بعد الموت.

فان أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه (1) بعد الموت.

وإن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم الرجوع فيه بعد ذلك.

[ 7 ]

باب الوصية للوارث

ولا بأس بالوصية للوارث، قال الله عز وجل: ” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ” (2).

وهذا صريح فيما ذكرناه.

وقد زعم قوم من العامة: أنها خاصة في الوالدين والاقربين إذا لم يكونوا ورثة لكفرهم.

وهذا تحكم (3) في القرآن، وعموم الآي يبطل التحكم به.

وقد روى (4) عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: لا وصية لوارث (5).

وهذا حديث باطل مصنوع (6)، لم يثبت عند نقاد الآثار، وكتاب الله أولى من الحديث، والحكم به على الاخبار أولى من الحكم بالاخبار عليه.

ولا تجوز الوصية للوارث ولا غيره بأكثر من الثلث.

ويستحب أن يوصى الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه عن الميراث.

(1) ليس ” فيه ” في (د، ج) وفي ج: ” من بعد “.

(2) البقرة – 180.

(3) في ألف، ج، و: ” الحكم “.

(4) في ب: ” وقد روى بعضهم عن النبي (ص) “.

(5) الوسائل، ج 13، الباب 15 من أحكام الوصايا، ح 13، ويناسبه ح 12، ص 375.

(6) في د، ز: ” موضوع “.